الإمام مالك
508
المدونة الكبرى
( في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس ) ( التراب والمراحيض والقنوات ) ( قلت ) أرأيت أن اكتريت دارا فاشترطت على رب الدار كناسة المرحاض وكناسة التراب أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا أرى بهذا بأسا ( قلت ) أرأيت أن اكتريت منك دارا أو حماما واشترطت عليك كنس مراحيض دارك أو غسالة حمامك ( قال ) أرى ذلك جائزا وغسالة الحمام عندي وكنس المراحيض سواء فأرى ذلك جائزا إذا اشترطته على رب الدار لان ذلك وجه قد عرف ( قلت ) تحفظ ذلك عن مالك ( قال ) لا ( في الرجل يكري داره سنة على أنها ان احتاجت ) ( إلى مرمة رمها المتكاري من الكراء ) ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أكرى داره بعشرين دينارا سنة على أنها ان احتاجت الدار إلى مرمة رمها المتكاري من العشرين الدينار ( قال ) سألت مالكا عنها فقال لا بأس بذلك ( قلت ) فان أكراه على احتاجت الدار إلى مرمة رمها من العشرين الدينار وان احتاجت إلى أكثر من ذلك زاد من عنده ( قال ) قال مالك لا يعجبني هذا الكراء ولا خير فيه ( قلت ) وان أكرى على أن ما احتاجت الدار إليه من مرمة أنفق عليها المتكاري من الكراء الذي اكترى الدار به فلا بأس بذلك في قول مالك قل أو كثر ( قال ) نعم لا بأس بذلك إذا كان ذلك من الكراء بعينه ولم يشترطه من غير الكراء ( في الرجل يكترى الدار والحمام ويشترط مرمة ) ( ما فيها ويشترط دخول الحمام والطلاء ) ( قلت ) أرأيت أن استأجرت دارا أو حماما على أن على مرمته أيجوز هذا في قول